العلامة الحلي
170
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال الشافعيّ « 1 » ، وأهل الظاهر : إذا كان شعر المرأة معقوصا نقض ، ثمَّ غسل ، ثمَّ ضفر ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها « 2 » . لنا : أنّ ذلك يتعذّر من دون التسريح . ولأنّه يسقط شيء من الشعر وذلك منهيّ عنه . العاشر : لو سقط من الميّت شيء من شعره أو من أجزائه وجب جعله معه في أكفانه ، لأنّه جزء منه فكان له حكم الكلّ ، لاستوائهما في صفة الموت . ويؤيّده : حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله . مسألة : ولو خرجت منه نجاسة بعد غسله غسلت ولم يعد الغسل عليه . وبه قال الثوريّ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » . وقال أحمد : يعاد غسله وجوبا « 5 » ، وقال أبو إسحاق : يوضّأ الميّت خاصّة « 6 » . وللشافعيّ قولان « 7 » . لنا : أنّ خروج النجاسة من الحيّ لا يبطل غسله فكذا من الميّت ، ولأنّ « 8 » الغسل
--> « 1 » الأمّ 1 : 265 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 129 ، المجموع 5 : 184 ، حلية العلماء 2 : 335 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 326 . « 2 » المجموع 5 : 184 . « 3 » المغني 2 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 323 ، المجموع 5 : 176 ، حلية العلماء 2 : 335 . « 4 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، شرح فتح القدير 2 : 73 ، الميزان الكبرى 1 : 203 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 95 . « 5 » المغني 2 : 324 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 323 ، الكافي لابن قدامة 1 : 333 ، الإنصاف 2 : 497 ، الميزان الكبرى 1 : 203 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 95 . « 6 » المغني 2 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 323 ، المجموع 5 : 177 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 123 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 129 ، المجموع 5 : 176 ، المغني 2 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 323 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 123 ، حلية العلماء 2 : 335 ، مغني المحتاج 1 : 334 . « 8 » غ ، ق ، ح ، ف وخا : لأنّ .